All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 18 07/07/2007

طلب وزارة المالية الموافقة على اعتبار القيود الجمركية العائدة لـ /3/ سيارات عائدة لسفارة كندا في بيروت مسددة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
18
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4812-4813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 18 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 730/2 تاريخ 26/4/2007.

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 554/2007 تاريخ 5/6/2007 ومرفقاته موضوع إحالة وزارة المالية رقم 8083 تاريخ 6/6/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك تفيد أن سفارة كندا في بيروت تقدمت بطلب شطب /3/ سيارات مسجلة في القيود الجمركية بتاريخ يعود إلى ما قبل 1985، أي في العام الذي أقفلت السفارة المذكورة مقرها في لبنان بصورة مؤقتة مشيرة إلى أنها لا تمتلك أية معلومة عنها. ـ وأن المجلس الأعلى للجمارك يقترح الموافقة على اعتبار قيود السيارات الثلاثة التالية مسددة نظرا لصفة الجهة المستدعية وللظروف الأمنية الصعبة التي كانت سائدة في حينه: ـ سيارة ماركة Chevrolet Impula، موديل 1976، رقم الشاسي IL 69S61210594 (أدخلت بموجب بيان سياسي رقم 470 تاريخ 22/3/1979 ـ المطار). ـ سيارة ماركة Fiat طراز 131، موديل 1980، رقم الشاسي 559210. (أدخلت بموجب بيان سياسي رقم 208 تاريخ 16/4/1980 ـ مرفأ بيروت). ـ سيارة ماركة Datsun (أدخلت بموجب بيان سياسي بتاريخ 31/1/1985 ـ المطار). لذلك، فإن المجلس الأعلى المذكور يرفع الأمر إلى وزارة المالية مقترحا الموافقة على اعتبار القيود الجمركية العائدة للسيارات الثلاثة الآنفة الذكر عائدة لسفارة كندا في بيروت مسددة. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المجلس الأعلى للجمارك الآنف الذكر.

بيروت في 7/7/2007