All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 47 07/07/2007

مشاركة وزارة المالية في لقاء مدراء مركز اللقاءات والأبحاث لمسؤولي الإدارات الضريبية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
47
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4813-4814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 47 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 775/ص1 تاريخ 24/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في لقاء مدراء مركز اللقاءات والأبحاث لمسؤولي الإدارات الضريبة (CREDAF) عقد في الجزائر بين 11 و13/6/2007. ونظرا لأهمية المشاركة في هذا اللقاء للاطلاع على المستجدات المتعلقة بالأنظمة الضريبية. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة مدير الواردات في مديرية العامة، السيد لؤي الحاج شحادة، في هذا اللقاء على أن تؤمن نفقات بطاقة السفر فقط من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى ما يحول دون هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 7/7/2007