All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 48 07/07/2007

مشاركة وزارة المالية في اجتماع الجلسة السابعة لوزراء مالية البحر المتوسط ـ الأوروبي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
48
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4814-4816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 48 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 954/ص تاريخ 21/6/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن الوزير تلقى دعوة لحضور اجتماع الجلسة السابعة لوزاراء مالية البحر المتوسط ـ الأوروبي في ليماسول ـ قبرص يومي 13 و14/5/2007. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاجتماع المذكور وتكليف الوزير حضوره. علما أن الجهة الداعية تتحمل نفقات الإقامة وتتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في اجتماع الجلسة السابعة لوزراء مالية البحر المتوسط ـ الأوروبي في ليماسول ـ قبرص يومي 13 و14/5/2007 وتكليف وزير المالية حضوره على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر فقط.

بيروت في 7/7/2007