المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن مدير المالية العام، بصفته عضو مؤسس، تلقى دعوة لحضور الاجتماع التمهيدي للجمعية الدولية لخدمات الخزينة يوم 6/7/2007 في مكاتب المديرية العامة للمحاسبة العمومية الفرنسية في باريس. لذلك، ونظرا لأهمية المشاركة في هذا الاجتماع ولانعكاسه الإيجابي على الإدارة المالية اللبنانية. فإن الوزارة تعرض الموضوع على دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على حضور مدير المالية العام، السيد آلان بيفاني، هذا الاجتماع، على أن تغطى النفقات المترتبة عن القيام بهذه المهمة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.