All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 49 07/07/2007

مشاركة وزارة المالية في الاجتماع التمهيدي للجمعية الدولية لخدمات الخزينة الذي عقد في باريس

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
49
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4816-4817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 49 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 998/ص 1 تاريخ 3/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن مدير المالية العام، بصفته عضو مؤسس، تلقى دعوة لحضور الاجتماع التمهيدي للجمعية الدولية لخدمات الخزينة يوم 6/7/2007 في مكاتب المديرية العامة للمحاسبة العمومية الفرنسية في باريس. لذلك، ونظرا لأهمية المشاركة في هذا الاجتماع ولانعكاسه الإيجابي على الإدارة المالية اللبنانية. فإن الوزارة تعرض الموضوع على دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على حضور مدير المالية العام، السيد آلان بيفاني، هذا الاجتماع، على أن تغطى النفقات المترتبة عن القيام بهذه المهمة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 7/7/2007