All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 52 28/07/2007

تمديد تكليف مصالح الدروس وتصحيح المحيط ومشاريع الري في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بمتابعة أعمالها لمدة سنة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
52
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5123-5125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 52 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه).

ـ القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 23/8/2000 ورقم 5 تاريخ 14/8/2003 (الموافقة على استمرار موظفي وزارة الطاقة والمياه والموضوعين بتصرف مجلس الخدمة المدنية العمل في وظائفهم في الوزارة حتى صدور المراسيم التطبيقية للقانون رقم 247/2000 والقانون رقم 64/2005( ورقم 11 تاريخ 17/11/2005 ورقم 44 تاريخ 6/7/2006 (الموافقة على تكليف مصالح الدروس وتصحيح المحيط ومشاريع الري في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية متابعة أعمالها في الوزارة بصورة مؤقتة ريثما يتم تعيين الكوادر الفنية التي ستحل محلها في مؤسسات المياه العامة).

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 96/ص1 تاريخ 20/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 44 تاريخ 6/7/2006 على تكليف مصالح الدروس وتصحيح المحيط ومشاريع الري في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية متابعة أعمالها في هذه الوزارة بصورة مؤقتة ريثما يتم تعيين الكوادر الفنية التي ستحل محلها في مؤسسات المياه العامة وذلك لمدة سنة. وبما أن مؤسسات المياه العامة لم تستكمل حتى تاريخه تعيين الكوادر الفنية التي ستحل محل الوظائف التي ألغيت وظائفهم في مصالح مشاريع الري والدروس وتصحيح المحيط في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تمديد تكليف مصالح الدروس وتصحيح المحيط ومشاريع الري في هذه المديرية العامة بصورة مؤقتة لمدة سنة ريثما تنتهي المؤسسات العامة للمياه من تعيين الكوادر الفنية الضرورية لعملها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تمديد تكليف مصالح الدروس وتصحيح المحيط ومشاريع الري في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بمتابعة أعمالها لمدة سنة واحدة وذلك وفقا لمضمون كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 96/ص 1 تاريخ 20/6/2007

28/7/2007