All legislation

علم وخبر Notice of association No. 199 20/08/2007

تأسيس جمعية سياسية باسم: «الحركة اليسارية اللبنانية» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
199
Date
20/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5448-5450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 199 تاريخ 20/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «الحركة اليسارية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8384 تاريخ 3/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «الحركة اليسارية اللبنانية». مركزها: عاليه ـ شارع بشارة الخوري ـ بناية المدى ـ الطابق الرابع ـ ملك منير بركات. غايتها: 1 ـ العمل من أجل تكريس الآلية الصحيحة للنظام البرلماني الديمقراطي. 2 ـ السعي لأجل بناء لبنان السيد المستقل والحر والعربي الانتماء والهوية. 3 ـ إعادة الاعتبار للبنود الإصلاحية في وثيقة الوفاق الوطني. 4 ـ إقامة نظام عصري علماني يفصل بين الدين والدولة كهدف استراتيجي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف محمد البيطار انطوان يوسف سلوم منير حسيب بركات بدري عبد الله عبد الملك يوسف جرجس معوض عمر توفيق القطان ميشال خليل عاصي خليل كرم غسان جرجي الهبر تيسير فضل الله رضوان سهاد نمر ناصر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير حسيب بركات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع