المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أنها وبنتيجة الاتفاق بينها وبين رئاسة مجلس الوزراء من جهة وبين الحكومة النروجية من جهة أخرى على تقديم مساعدة للبنان في مجال القطاع النفطي، وجهت شركة Petrad دعوة لشخصين للمشاركة في دورة تدريبية في مجال القطاع النفطي ـ الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز وتدريب الكوادر اللبنانية في مجال الإدارة والتكنولوجيا والتطوير والتشغيل وذلك في النروج ـ ستافنغر بين 15/10 و6/12/2007 وفي الاختصاصات التالية: 1 ـ Petroleum Development and operations 2 ـ Petroleum Policy and Resource Management لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة المذكورة بين 15/10 و6/12/2007 وتكليف كل من المهندس وليد قشوع الخبير في شؤون الطاقة وممثلا الوزارة في العقد الموقع مع شركة P.G.S والسيد كابي فؤاد دعبول مستشار الوزير للشؤون القانونية. على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين، التي لم تر مانعة من المشاركة النفقات المترتبة عنها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المبين أعلاه، على أن يشارك السيد علي برو ـ مستشار في وزارة الطاقة والمياه في الدورة المذكورة وتغطى وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة له جراء هذه المهمة، ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.