All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 78 28/07/2007

مشاركة وزارة الطاقة والمياه في دورة تدريبية في النروج في مجال الإدارة في قطاع النفط بين 15/10/ و6/12/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
78
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5125-5126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 78 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 813/9 تاريخ 26/6/2007.

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2796/و تاريخ 29/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أنها وبنتيجة الاتفاق بينها وبين رئاسة مجلس الوزراء من جهة وبين الحكومة النروجية من جهة أخرى على تقديم مساعدة للبنان في مجال القطاع النفطي، وجهت شركة Petrad دعوة لشخصين للمشاركة في دورة تدريبية في مجال القطاع النفطي ـ الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز وتدريب الكوادر اللبنانية في مجال الإدارة والتكنولوجيا والتطوير والتشغيل وذلك في النروج ـ ستافنغر بين 15/10 و6/12/2007 وفي الاختصاصات التالية: 1 ـ Petroleum Development and operations 2 ـ Petroleum Policy and Resource Management لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة المذكورة بين 15/10 و6/12/2007 وتكليف كل من المهندس وليد قشوع الخبير في شؤون الطاقة وممثلا الوزارة في العقد الموقع مع شركة P.G.S والسيد كابي فؤاد دعبول مستشار الوزير للشؤون القانونية. على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين، التي لم تر مانعة من المشاركة النفقات المترتبة عنها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المبين أعلاه، على أن يشارك السيد علي برو ـ مستشار في وزارة الطاقة والمياه في الدورة المذكورة وتغطى وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة له جراء هذه المهمة، ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

28/7/2007