إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة بيار أمين الجميل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18457 تاريخ 14/8/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة بيار أمين الجميل». مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تهدف هذه المؤسسة إلى: 1 ـ إحياء ذكرى الشهيد بيار أمين الجميل. 2 ـ القيام بمختلف النشاطات الاجتماعية والثقافية والأدبية والعلمية والخيرية والإنمائية. 3 ـ تقديم جوائز ومنح مدرسية وجامعية باسم الشيخ بيار أمين الجميل. 4 ـ إقامة نصب لتخليد ذكراه والسعي إلى تسمية شوارع وساحات وحدائق باسمه. 5 ـ نشر مؤلفات وإنتاج أفلام حول حياة الشيخ بيار أمين الجميل وسيرته الشخصية. ويعود لها التعاون والتعامل مع كافة الهيئات والمؤسسات غير الحكومية لتحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فخامة رئيس الجمهورية السابق أمين بيار الجميل سامي أمين الجميل نيكول أمين الجميل جويس جوزف تيان تيان ميشال جورج مكتف باتريسيا طنوس الضعيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال جورج مكتف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع