All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 107 28/07/2007

الموافقة على سفر وفد من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان إلى دولة الكويت بين 31/7 و3/8/2007 لإجراء بعض التدابير المتعلقة بالعقد مع مؤسسة البترول الكويتية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
107
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5126-5128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 107 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوة الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2827/و تاريخ 25/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد بما يلي: ـ إن الفقرة د ـ أ ـ ب من العقد الموقع مع مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 29/8/2005، وقد نصت على تحديد الجعالة المضافة إلى سعر البرميل وذلك كل /6/ أشهر. ـ وأنه مضى /6/ أشهر على التاريخ الأخير من 14/2/2007 لتحديد الجعالة مما يقتضي اجتماع الطرفين لتحديد الجعالة للستة أشهر القادمة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر وفد وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان إلى دولة الكويت، تحديد الجعالة المضافة إلى سعر البرميل ويضم كل من: ـ المهندس وسام الذهبي رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء. ـ الأستاذ عازار جرجس مدير الشؤون المشتركة بالإنابة في مؤسسة كهرباء لبنان. ـ السيدة خديجة نور الدين رئيس المصلحة الاقتصادية والمالية بالإنابة في المديرية العامة للنفط. علما أن نفقات الانتقال والسفر والإقامة هي على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المبين أعلاه، على كل من المهندس ميشال سالم رئيس مصلحة المحروقات في مؤسسة كهرباء لبنان محل الأستاذ عازار جرجس في الوفد المشارك، وتتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة له جراء هذه المهمة ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

28/7/2007