All legislation

علم وخبر Notice of association No. 203 22/08/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التحوصل الرئوي اللبنانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
203
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5454-5455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 203 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التحوصل الرئوي اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16065 تاريخ 14/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التحوصل الرئوي اللبنانية». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ ملك الشركة اللبنانية الأولى للتجارة ش.م.ل. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى مساعدة مرضى التحوصل الرئوي في لبنان وذلك عن طريق مساعدتهم ورعايتهم والاهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم الصحية لا سيما: 1 ـ تقديم المساعدة للمريض الذي يعاني من مرض التحوصل الرئوي وإقامة المحاضرات والندوات والاجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف وإقامة الندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول مرض التحوصل الرئوي. 2 ـ القيام بجميع الاحصاءات والدروس العائدة لمرض التحوصل الرئوي وكيفية مكافحة هذا المرض والحد منه وملاحقة التطورات الطبية لناحية العلاجات الجديدة واستقدامها إلى لبنان. 3 ـ تقديم الأدوية العائدة أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما لمرضى التحوصل الرئوي. 5 ـ تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة، أو الاستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية ـ اجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية. 6 ـ إنشاء مركز أو سنتر للقيام بكل ما من شأنه المساهمة في مكافحة مرض التحوصل الرئوي في لبنان وتقديم العلاج اللازم لهذا المرض. 7 ـ القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على اختلاف أنواعها وفي جميع المجالات الاجتماعية والصحة والثقافية والتربوية وتقديم المساعدات الاجتماعية والصحية والتربوية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية ومختلف الدوائر والمصالح الرسمية. 8 ـ تنسيق وتنظيم النشاطات والمشاريع الاجتماعية والثقافية والإنمائية والصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعد نزيه نصر الله ندى جورج الحداد زياد سامي كركجي ميشال وديع العبسي مروان جودات ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ مروان جودات ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع