All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 66 07/07/2007

تجديد ملفات أشغال لأعمال تعبيد وتزفيت طرق غب الطلب في مختلف المناطق اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
66
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4822-4824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 66 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ المرسوم رقم 13379 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية في وزارة الأشغال العامة والنقل)،

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 23/3/2006 (الموافقة على تكليف إدارة المناقصات إجراء تلزيم أشغال تعبيد وتزفيت وأعمال صناعية وأعمال ترميم شبكة الطرق والمباني والإدارات الحكومية. ورقم 38 تاريخ 4/5/2006 (الموافقة على تمديد العمل بملفات غب الطلب لأعمال تعبيد وتزفيت طرق).

ـ قرارات ديوان المحاسبة رقم 806/ر.م ورقم 807/ر.م. ورقم 808/ر.م. ورقم 809/ر.م. ورقم 810/ر.م. ورقم 811/ر.م. ورقم 812/ر.م. ورقم 813/ر.م. ورقم 814/ر.م. تاريخ 22/6/2007،

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 536/ص تاريخ 2/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد، أنها قامت وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 23/3/2006، وعبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، بتلزيم أشغال تعبيد وتزفيت بطريقة غب الطلب وذلك لتأمين صيانة وتأهيل مختلف أقسام شبكة الطرق. وحيث إن جانب ديوان المحاسبة بموجب قراراته رقم 806/ر.م. ورقم 807/ر.م. ورقم 808/ر.م. ورقم 809/ر.م. ورقم 810/ر.م. ورقم 811/ر.م. ورقم 812/ر.م. ورقم 813/ر.م. ورقم 814/ر.م. تاريخ 22/6/2007 قد أبدى ملاحظات على عملية التلزيم مما أدى إلى عدم الموافقة على ملفات تلك الأشغال. وحيث إن وزارة الأشغال العامة والنقل بصدد إعادة تلزيم غب الطلب في مختلف المناطق اللبنانية. وحرصا على مباشرة أعمال صيانة شبكة الطرق خلال هذه الفترة من العام مما يوفر الظروف والنواحي الملائمة لإنجاز الأشغال وفقا للمواصفات والشروط الفنية المطلوبة. وحفاظا على السلامة العامة، وعطفا على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 4/5/2006 المتضمن الموافقة على تمديد العمل بملفات غب الطلب لأعمال تعبيد وتزفيت وأعمال صناعية عن طريق اتفاقات التراضي وذلك لحين إرساء مناقصات التلزيم العائدة لها. ولحين الانتهاء من إعادة تلزيم هذه الملفات بطريق غب الطلب. لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وتقترح الموافقة على تجديد ملفات أشغال غب الطلب، تعبيد وتزفيت في مختلف الأقضية، مع ملتزمين تحددهم الإدارة، وذلك وفقا لأحكام الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية على أساس الأسعار المتضمنة التنزيل المئوي الأقصى والتي جرت بموجبها ملفات التلزيم الأخيرة في إدارة المناقصات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 23/3/2006. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.

بيروت في 7/7/2007