المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد، أنها قامت وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 23/3/2006، وعبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، بتلزيم أشغال تعبيد وتزفيت بطريقة غب الطلب وذلك لتأمين صيانة وتأهيل مختلف أقسام شبكة الطرق. وحيث إن جانب ديوان المحاسبة بموجب قراراته رقم 806/ر.م. ورقم 807/ر.م. ورقم 808/ر.م. ورقم 809/ر.م. ورقم 810/ر.م. ورقم 811/ر.م. ورقم 812/ر.م. ورقم 813/ر.م. ورقم 814/ر.م. تاريخ 22/6/2007 قد أبدى ملاحظات على عملية التلزيم مما أدى إلى عدم الموافقة على ملفات تلك الأشغال. وحيث إن وزارة الأشغال العامة والنقل بصدد إعادة تلزيم غب الطلب في مختلف المناطق اللبنانية. وحرصا على مباشرة أعمال صيانة شبكة الطرق خلال هذه الفترة من العام مما يوفر الظروف والنواحي الملائمة لإنجاز الأشغال وفقا للمواصفات والشروط الفنية المطلوبة. وحفاظا على السلامة العامة، وعطفا على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 4/5/2006 المتضمن الموافقة على تمديد العمل بملفات غب الطلب لأعمال تعبيد وتزفيت وأعمال صناعية عن طريق اتفاقات التراضي وذلك لحين إرساء مناقصات التلزيم العائدة لها. ولحين الانتهاء من إعادة تلزيم هذه الملفات بطريق غب الطلب. لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وتقترح الموافقة على تجديد ملفات أشغال غب الطلب، تعبيد وتزفيت في مختلف الأقضية، مع ملتزمين تحددهم الإدارة، وذلك وفقا لأحكام الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية على أساس الأسعار المتضمنة التنزيل المئوي الأقصى والتي جرت بموجبها ملفات التلزيم الأخيرة في إدارة المناقصات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 23/3/2006. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.