إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد عصام قباني، بتاريخ 8 حزيران 2007،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 آب 2007،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 12922/2007 تاريخ 27 تموز 2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند كتب الأطفال المصورة الصادرة بعنوان «أنقر أنفي تسمع صوتي» في البند التعريفي 00ـ4903 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من ملاحظات الفصل 49 إن هذه الأصناف هي عبارة عن مجاميع مصورة وجه لحيوان معين، يتضمن أنفا ظاهرا يصدر لدى الضغط عليه صوت الحيوان صاحب الوجه، كما يتضمن عدة صور ترافق كلا منها جملة قصيرة مكملة لها، وذلك بهدف إضفاء البهجة أثناء القراءة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 20 آب 2007
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي