All legislation

قرار Decision No. 389 20/08/2007

تبنيد رقم 617 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
389
Date
20/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5457-5458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 389 تاريخ 20/08/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد عصام قباني، بتاريخ 8 حزيران 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 آب 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 12922/2007 تاريخ 27 تموز 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند كتب الأطفال المصورة الصادرة بعنوان «أنقر أنفي تسمع صوتي» في البند التعريفي 00ـ4903 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من ملاحظات الفصل 49 إن هذه الأصناف هي عبارة عن مجاميع مصورة وجه لحيوان معين، يتضمن أنفا ظاهرا يصدر لدى الضغط عليه صوت الحيوان صاحب الوجه، كما يتضمن عدة صور ترافق كلا منها جملة قصيرة مكملة لها، وذلك بهدف إضفاء البهجة أثناء القراءة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 20 آب 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي