المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد بأن قسم الصحة في عاليه يشغل حاليا غرفة واحدة في السراي الحكومي في جناح البلدية بشكل مؤقت بعد إخلاء مركزه السابق نتيجة حكم قضائي وموافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 4 تاريخ 1/6/2005. وأنه نظرا للحاجة الماسة لاستئجار مبنى جديد للقسم المذكور لاستيعاب الموظفين الذين يزيد عددهم عن اثنتي عشر موظفا بالإضافة إلى رئيس القسم، ولتمكينهم من تأمين الخدمات اليومية للمواطنين، فقد عمدت الوزارة إلى استئجار البناء القائم على العقار رقم 567 في مدينة عاليه وذلك بالتنسيق مع إدارة الأبحاث والتوجيه التي وافقت مبدئيا على ذلك. على أن يعرض الموضوع على موافقة مجلس الوزراء وفقا لقراره رقم 37 تاريخ 7/8/1974. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على انتقال قسم الصحة في عاليه إلى المبنى القائم على العقار رقم 567/عاليه العقارية ـ ملك السيد رياض الفقيه.