All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 2 07/07/2007

طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على انتقال قسم الصحة في عاليه من مبنى السراي إلى مبنى آخر

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
2
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4826-4827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 2 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية) وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 7/8/1974 (وجوب موافقة مجلس الوزراء المسبقة على انتقال أي من الإدارات العامة من مبنى إلى آخر) ورقم 4 تاريخ 1/6/2005 (الموافقة على إخلاء المبنى الذي كان مستأجرا لصالح قسم الصحة في عاليه).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 5011/2006 تاريخ 24/5/2007.

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 12725/4/6 تاريخ 15/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد بأن قسم الصحة في عاليه يشغل حاليا غرفة واحدة في السراي الحكومي في جناح البلدية بشكل مؤقت بعد إخلاء مركزه السابق نتيجة حكم قضائي وموافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 4 تاريخ 1/6/2005. وأنه نظرا للحاجة الماسة لاستئجار مبنى جديد للقسم المذكور لاستيعاب الموظفين الذين يزيد عددهم عن اثنتي عشر موظفا بالإضافة إلى رئيس القسم، ولتمكينهم من تأمين الخدمات اليومية للمواطنين، فقد عمدت الوزارة إلى استئجار البناء القائم على العقار رقم 567 في مدينة عاليه وذلك بالتنسيق مع إدارة الأبحاث والتوجيه التي وافقت مبدئيا على ذلك. على أن يعرض الموضوع على موافقة مجلس الوزراء وفقا لقراره رقم 37 تاريخ 7/8/1974. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على انتقال قسم الصحة في عاليه إلى المبنى القائم على العقار رقم 567/عاليه العقارية ـ ملك السيد رياض الفقيه.

بيروت في 7/7/2007