All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 54 07/07/2007

مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في الاجتماع الـ 12 للجنة الفنية لقواعد المنشأ الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
54
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4827-4829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 54 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2232/4 تاريخ 26/6/2007.

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6699/2007 تاريخ 28/6/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية للمشاركة في الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ في مقر الأمانة العامة في القاهرة من 1 إلى 5/7/2007. ـ تضيف الوزارة بأن عقد هذا الاجتماع يأتي في سياق تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية رقم 1702 تاريخ 6/6/2007 الذي ينص على دعوة اللجنة الفنية لقواعد المنشأ إلى تكثيف اجتماعاتها لدراسة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها. يكتسب هذا الاجتماع أهمية بالغة، حيث ستتم دراسة البنود السلعية غير المتفق على قواعد بشأنها بندا بندا بهدف التوفيق بين وجهات النظر المتباينة للدول العربية توصلا إلى وضع قواعد توفيقية تحقق المصالح الاقتصادية الخاصة بكل بلد عربي. وحيث إن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا من المشاركة في هذا الاجتماع ووافقت على صرف أجور النقل وتعويضات الانتقال المترتبة لأعضاء الوفد من موازنتها مقدرة تكلفتها بحوالي ثمانية ملايين ليرة لبنانية وتعهدت بتغطيتها بعد صدور قانون الموازنة العامة لعام 2007 أو بعد صدور القانون الذي يجيز الصرف على أساس القاعدة الاثنتي عشرية بعد تاريخ 1/2/2007، مشيرة إلى أن الاعتماد لم يعد متوفرا على هذه القاعدة. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربي في القاهرة من 1 إلى 5/7/2007 وتشكيل الوفد اللبناني المشارك على الشكل التالي: ـ السيد جورج الخوري، مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة. ـ السيد مالك عاصي، رئيس دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة. على أن تصرف أجور النقل وتعويضات الانتقال العائدة لأعضاء الوفد من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه ويعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 7/7/2007