إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 16/5/2002 (منع إدخال صلصة الصويا وصلصة المحار إلا بعد إبراز شهادة فحص مسبق)،
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 169/1/أ.ت تاريخ 27/6/2002 ولا سيما البند الخامس من المادة الثانية منه،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى المختبرات الدولية المعتمدة لقبول شهادة الفحص المسبق التي تثبت خلو صلصات الصويا والمحار من المواد الكيميائية المسرطنة 3- monochloropropane - 1,2 diol MCPD) و (3- 1,3 - Dichloropropanol (1,3 - DCP) المختبر المذكور أدناه: * SILLIKER Food Safety & Quality Solutions 405 Eighth Avenue SE Cedar Rapids, IA 52401
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22/8/2007
وزير الاقتصاد والتجارة
سامي حداد