All legislation

قرار Decision No. 185 22/08/2007

إضافة اسم مختبر معتمد لشهادات فحص صلصات الصويا والمحار

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5461-5462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 16/5/2002 (منع إدخال صلصة الصويا وصلصة المحار إلا بعد إبراز شهادة فحص مسبق)،

بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 169/1/أ.ت تاريخ 27/6/2002 ولا سيما البند الخامس من المادة الثانية منه،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى المختبرات الدولية المعتمدة لقبول شهادة الفحص المسبق التي تثبت خلو صلصات الصويا والمحار من المواد الكيميائية المسرطنة 3- monochloropropane - 1,2 diol MCPD) و (3- 1,3 - Dichloropropanol (1,3 - DCP) المختبر المذكور أدناه: * SILLIKER Food Safety & Quality Solutions 405 Eighth Avenue SE Cedar Rapids, IA 52401

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22/8/2007 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد