All legislation

قرار Decision No. 190 05/05/2007

ترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: "MIDDLE EAST LIFE STYLE"

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
05/05/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 05/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الأنسة مرفت سهيل مصطفى والمسجل تحت رقم 1042 تاريخ 11/4/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة مرفت سهيل مصطفى، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: {MIDDLE EAST LIFE STYLE}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي جلال مارون عساف.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2007 وزير الإعلام غازي العريضي