المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة مرفت سهيل مصطفى، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: {MIDDLE EAST LIFE STYLE}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي جلال مارون عساف.
قرار Decision No. 190 05/05/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الأنسة مرفت سهيل مصطفى والمسجل تحت رقم 1042 تاريخ 11/4/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة مرفت سهيل مصطفى، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: {MIDDLE EAST LIFE STYLE}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي جلال مارون عساف.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2007 وزير الإعلام غازي العريضي