All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 18 28/07/2007

مشاركة وزارة السياحة في مهرجان Ravenna Festival في روما بتاريخ 22/7/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
18
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5129-5130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 18 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة السياحة رقم 1922/1 تاريخ 17/7/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد بأنها تلقت دعوة لحضور مهرجان Ravenna Festival في قصر Quirinale في روما بتاريخ 22/7/2007. ونظرا لأهمية هذا الحدث لنقل صورة لبنان الحضارية البعيدة عن العنف والحرب حيث يشكل مناسبة لتوثيق الصداقة بين البلديان. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المهرجان المذكور وعلى تفويض وزير السياحة الأستاذ جو سركيس حضوره على أن يكون السفر بين 21 و24/7/2007. علما أن كلفة المشاركة مؤمنة من موازنة وزارة السياحة، وأن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة السياحة الآنف الذكر.

28/7/2007