All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 43 28/07/2007

مشاركة وزارة الثقافة في الدورة الـ 18 لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي المقرر عقده في العاصمة الجزائرية خلال شهر تشرين الثاني 2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
43
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5130-5132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 43 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 541/11 تاريخ 15/6/2007.

ـ كتاب وزارة الثقافة رقم 3168 تاريخ 5/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنها تلقت دعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للمشاركة من خلال وفد مؤلف من 3 أشخاص في الدورة الـ 18 لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري المخصص لموضوع تعزيز مواقع التراث الثقافي العربي في قائمة التراث العالمي، والذي سيعقد في العاصمة الجزائرية، على أن يسبق هذا المؤتمر اجتماع للجنة التحضيرية المعدة له، وذلك خلال شهر تشرين الثاني 2007. وبما أن المشاركة في هذا المؤتمر تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك في قطاع الآثار وتبادل الخبرات في سبيل الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته من الناحيتين العملية والقانونية وإبرازه على الصعيدين المحلي والدولي. لذلك، فإن وزارة الثقافة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المؤتمر المذكور بوفد مؤلف من مدير عام الآثار المهندس فريدريك الحسيني رئيسا وعضوية كل من رئيسة الديوان الآنسة جومانة نخلة والأثرية الآنسة سمر كرم، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين، التي لم تر مانعا يحول دون هذه المشاركة، كلفة بطاقات سفر الوفد المشارك ذهابا وإيابا في حين أن الدولة المضيفة ستتحمل نفقات الإقامة والتنقلات. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة المبين أعلاه. ويعذ أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

28/7/2007