المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنها تلقت دعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للمشاركة من خلال وفد مؤلف من 3 أشخاص في الدورة الـ 18 لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري المخصص لموضوع تعزيز مواقع التراث الثقافي العربي في قائمة التراث العالمي، والذي سيعقد في العاصمة الجزائرية، على أن يسبق هذا المؤتمر اجتماع للجنة التحضيرية المعدة له، وذلك خلال شهر تشرين الثاني 2007. وبما أن المشاركة في هذا المؤتمر تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك في قطاع الآثار وتبادل الخبرات في سبيل الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته من الناحيتين العملية والقانونية وإبرازه على الصعيدين المحلي والدولي. لذلك، فإن وزارة الثقافة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المؤتمر المذكور بوفد مؤلف من مدير عام الآثار المهندس فريدريك الحسيني رئيسا وعضوية كل من رئيسة الديوان الآنسة جومانة نخلة والأثرية الآنسة سمر كرم، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين، التي لم تر مانعا يحول دون هذه المشاركة، كلفة بطاقات سفر الوفد المشارك ذهابا وإيابا في حين أن الدولة المضيفة ستتحمل نفقات الإقامة والتنقلات. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة المبين أعلاه. ويعذ أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء .