All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 85 28/07/2007

عرض وزارة الثقافة مشروع قرار يتعلق بشروط وكيفية تقديم مساهمتها في دعم البرامج الثقافية لأشخاص أو هيئات لا تتوخى الربح

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
85
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5132-5133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 85 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 22 منه.

ـ كتاب وزارة المالية رقم 2690/12 تاريخ 11/7/2007.

ـ رأي مجلس شورى الدولة رقم 209/2006 ـ 2007 تاريخ 19/7/2007.

ـ كتاب وزارة الثقافة رقم 1523/2007 تاريخ 26/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المادة 22 من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (موازنة عام 2005) نصت على خضوع المساهمات والمساعدات المقدمة من اعتمادات الموازنة لغير القطاع العام لآلية خاصة تصدر بقرار لمجلس الوزراء مبني على اقتراح وزير المالية والوزير المختص. وبما أن وزارة الثقافة أعدت مشروع قرار يحدد شروط كيفية تقديم الوزارة مساهماتها لأشخاص ولهيئات لا تتوخى الربح بهدف دعم البرامج الثقافية. وبما أن وزارة المالية وافقت على الآلية المقترحة في مشروع القرار ورأت عرض الموضوع على مجلس الوزراء عملا وبالمادة 22 من قانون موازنة 2005 الآنف ذكرها. وبما أن مجلس شورى الدولة وافق على مشروع القرار بعد إبدائه عددا من الملاحظات حول صياغته تم تعديل المشروع على ضوئها. لذلك، فإن وزارة الثقافة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن مشروع قرار يتعلق بشروط تحديد كيفية تقديم مساهماتها في دعم البرامج الثقافية لأشخاص أو هيئات لا تتوخى الربح. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشروع القرار المرفق بكتاب وزارة الثقافة رقم 1523/2007 تاريخ 26/7/2007 والرامي إلى تحديد شروط وكيفية تقديم مساهمات الوزارة في دعم البرامج الثقافية لأشخاص أو هيئات لا تتوخى الربح.

28/7/2007