المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 88 تاريخ 12/1/2007 على فسخ عقد إيجار قسم من المبنى الكائن على العقار رقم 649 من منطقة المحيدثة العقارية ـ بكفيا وذلك وفقا لاقتراح وزارة الزراعة. وأن الوزارة المذكورة تفيد أنها قررت الإبقاء على مركز الإرشاد الزراعي في منطقة المتن الشمالي والكائن في المبنى المذكور ومتابعة العمل فيه، لتأمين الخدمات للمزارعين والفلاحين هناك، ورغبة منها في تلبية حاجات المواطنين بعد إصرارهم على التعاون معها في هذا المجال، بعد تقديمهم استدعاء موقع من قبل رؤساء بلديات ومخاتير كل القرى والبلدات في المتن الشمالي ساحلا وجبلا في هذا الخصوص. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على الرجوع عن القرار رقم 88 تاريخ 12/1/2007 وإلغاؤه، ليتسنى لها الاستمرار في عقد الإيجار على قسم من المبنى الكائن على العقار رقم 649 من منطقة المحيدثة العقارية ـ بكفيا لتحقيق أهدافها المرجوة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الزراعة المبين أعلاه.