All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 91 28/07/2007

طلب وزارة الثقافة الموافقة على المساهمة في مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
91
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5133-5135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 91 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الثقافة رقم 3/م/2007 تاريخ 19/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أن وزارة الطاقة والصناعة في قطر كلفت إدارة مشروع النهوض بالمكتبة والإشراف على تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الثقافة وذلك من خلال منحة تبلغ قيمتها /25/ مليون دولار وأن الهبة مخصصة للبناء والتجهيز فقط أي دون المقتنيات وسواها من النفقات التي تقع على كاهل الطرف اللبناني، ولا سيما كلفة الاستعانة لمدة سنة بعدد من الاختصاصيين والإداريين لأجل القيام بالمهام الضرورية، إضافة إلى استكمال البرنامج الهندسي، إعداد مباراة التصميم وإدارتها، التنسيق مع الجانب القطري، إعداد مواصفات التجهيزات، إعداد لوائح المقتنيات المطلوبة، إنجاز البرنامج التنظيمي للمكتبة، التعريف بالمكتبة، تنسيق المشاورات مع أهل الخبرات من خارج لبنان. وقد تألفت لهذا الغرض مجموعة عمل متخصصة تضم ستة أشخاص ممن قدموا تطوعا مساهمات خلال العام الماضي، وقد وضعت الوزارة مخططا تنفيذيا وتم تحديد الحاجات على صعيد الموارد البشرية وقد جرى إعداد ميزانية للمشروع لمدة سنة واحدة من تموز 2007 إلى تموز 2008 بقيمة إجمالية تبلغ /412/مليون ل.ل. وبما أن هذا المبلغ غير متوفر في موازنة الوزارة. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تأمين مساهمة مالية بقيمة /412/ مليون ل.ل. تخصص لدعم مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة المتعلقة بالمساهمة في مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية وذلك وفقا للميزانية المقترحة (تموز 2007 ـ تموز 2008) والمرفقة بكتاب الوزارة رقم 3/م/2007 تاريخ 19/7/2007

28/7/2007