All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 50 07/07/2007

مشاركة وزارة الاتصالات في الاجتماع العاشر للفريق العربي الدائم للطيف الترددي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
50
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4830-4832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 50 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1116/8 تاريخ 11/6/2007.

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 1490/1/و تاريخ 16/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد بأنها تلقت دعوة من المؤسسة العامة للاتصالات في سوريا للمشاركة في الاجتماع العاشر لفريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي الذي سيعقد في دمشق بين 22 و27/7/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا الاجتماع وتكليف المهندس موريس غزال، مستشار الوزير، والمنسق العام بين الوزارة والاتحاد الدولي للاتصالات بصفته نائب رئيس لجنة تحضير مؤتمرات الراديو العالمية حضوره. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين كافة النفقات المترتبة عن هذه المشاركة ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 7/7/2007