المادة 1
قرار المجلس:
أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة البيئة تفيد أنه سبق لها أن وقعت مع الحكومة الأميركية ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مذكرة تفاهم للمساعدة في أعمال المرحلة الأولى من عمليات تنظيف الشاطئ اللبناني وأن الحكومة الأميركية ترغب في تقديم المساعدة في المرحلة الثانية من هذه العمليات.
لذلك،
فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على مذكرة تفاهم جديدة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لمساعدة الحكومة اللبنانية في أعمال المرحلة الثانية من عمليات تنظيف الشاطئ اللبناني شمال مدينة بيروت وتفويض مدير عام الوزارة التوقيع عليها من الجانب اللبناني.
بناء عليه، وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم الجديدة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) المرفقة بكتاب وزارة البيئة رقم 3200/ب تاريخ 9/7/2007 وذلك لمساعدة الحكومة اللبنانية في أعمال المرحلة الثانية من عمليات تنظيف الشاطئ اللبناني في شمال مدينة بيروت وتفويض مدير عام الوزارة التوقيع عليها عن الجانب اللبناني.