All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 58 28/07/2007

توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حول المرحلة الثانية من أعمال تنظيف الشاطئ اللبناني

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
58
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5135-5136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 58 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لا سيما المادتين 52 و56 منه.

ـ مشروع مذكرة تفاهم مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حول المرحلة الثانية من أعمال تنظيف الشاطئ اللبناني.

ـ كتاب وزارة البيئة رقم 3200/ب تاريخ 9/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة البيئة تفيد أنه سبق لها أن وقعت مع الحكومة الأميركية ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مذكرة تفاهم للمساعدة في أعمال المرحلة الأولى من عمليات تنظيف الشاطئ اللبناني وأن الحكومة الأميركية ترغب في تقديم المساعدة في المرحلة الثانية من هذه العمليات.

لذلك،

فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على مذكرة تفاهم جديدة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لمساعدة الحكومة اللبنانية في أعمال المرحلة الثانية من عمليات تنظيف الشاطئ اللبناني شمال مدينة بيروت وتفويض مدير عام الوزارة التوقيع عليها من الجانب اللبناني.

بناء عليه، وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم الجديدة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) المرفقة بكتاب وزارة البيئة رقم 3200/ب تاريخ 9/7/2007 وذلك لمساعدة الحكومة اللبنانية في أعمال المرحلة الثانية من عمليات تنظيف الشاطئ اللبناني في شمال مدينة بيروت وتفويض مدير عام الوزارة التوقيع عليها عن الجانب اللبناني.

28/7/2007