All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 51 07/07/2007

مشاركة وزارة الطاقة والمياه في الاجتماع التشاوري الـ (5) للمنتدى العربي لمنظمي قطاع الكهرباء الذي عقد في القاهرة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
51
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4833-4834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 51 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 23/11/2000 (الحصول على الموافقة الاستثنائية في حالات الاستعجال والضرورة). ورقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2025/6 ص تاريخ 20/6/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أن السيد محمود بارود، مدير الوصاية في الوزارة ومفوض الحكومة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع التشاروي الـ (5) للمنتدى العربي لمنظمي قطاع الكهرباء الذي عقد في القاهرة يومي 25 و26/6/2007. لذلك وحيث إن سفر السيد محمود بارود إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع التشاوري موضوع البحث قد اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر السيد محمود بارود، مدير الوصاية في وزارة الطاقة والمياه، للمشاركة في الاجتماع التشاوري الـ (5) للمنتدى العربي لمنظمي قطاع الكهرباء الذي عقد في القاهرة يومي 25 و26/6/2007، على أن تغطى نفقات السفر والإقامة المترتبة عن القيام بهذه المهمة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.