All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 52 07/07/2007

طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على سفر وفد إلى النروج ضمن المساعدة التقنية المقدمة من الحكومة النروجية في مجال القطاع النفطي ـ الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز وتدريب الكوادر اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
52
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4834-4835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 52 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2790/و تاريخ 25/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أنه عطفا على زيارة رئيس مجلس الوزراء النروجي إلى لبنان بتاريخ 19/12/2006، وعرضه استعداد دولة النورج تقديم المساعدة التقنية من الحكومة النرويجية إلى وزارة الطاقة والمياه في مجال القطاع النفطي ـ الاستكشافات والتنقيب عن النفط والغاز وتدريب الكوادر اللبنانية في مجال الإدارة والتكنولوجيا والتطوير والتشغيل. واستنادا إلى البرنامج المقترح للتعاون ضمن برنامج تطوير القطاع النفطي الممول من وزارة الخارجية النرويجية لمؤسسة NORAD (وكالة التنمية النرويجية). وتنفيذا للاتفاق تم تلبية الدعوة الموجهة من شركة PETRAD الحكومية من تاريخ 20/2/2007 إلى 24/2/2007 بوفد مؤلف من السادة: ـ الأستاذ سركيس حليس ـ رئيس لجنة ومدير عام منشآت النفط في طرابلس والزهراني. ـ المهندس وليد قشوع ـ خبير في شؤون الطاقة ـ وزارة الطاقة والمياه. ـ المهندس وسام الذهبي ـ رئاسة مجلس الوزراء. ـ المهندس علي برو ـ مستشار. ـ الدكتور إسكندر سرسق ـ المجلس الوطني للبحوث العلمية. ـ الآنسة شرين شلاح ـ وزارة المالية. ـ الآنسة رولا الشيخ ـ وزارة البيئة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على تلبية الدعوة الموجهة من شركة PETRAD الحكومية وسفر الوفد المذكور إلى النروج بين 20 و24/2/2007، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات النقل والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المبين أعلاه، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة ويعد أعضاء الوفد المشارك تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 7/7/2007