المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 80 تاريخ 20/4/2007 على ما يلي: 1 ـ استضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 في لبنان خلال صيف 2007. 2 ـ نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2007 بقمة /500/ مليون ل.ل. إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح) لهذه الغاية. 3 ـ إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية المنظمة لاستضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 لبنان 2007 ومنحها المساهمة المالية المذكورة أعلاه. كما وافق المجلس بتاريخ 21/5/2007 (القرار رقم 73) على مشروع مرسوم يرمي إلى تشكيل اللجنة العليا المنظمة للمخيم الكشفي العربي الـ 27 لعام 2007. وبما أن اتحاد كشاف لبنان طلب إلغاء إقامة المخيم الكشفي المشار إليه وذلك نظرا للأحداث الأليمة التي يمر بها لبنان. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إلغاء قراري مجلس الوزراء رقم 80 تاريخ 20/4/2007 (استضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 في لبنان خلال صيف 2007 ونقل اعتماد بقيمة /500/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة لهذه الغاية) ورقم 73 تاريخ 21/5/2007 (الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تشكيل اللجنة العليا المنظمة للمخيم الكشفي العربي الـ 27 لعام 2007). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ إلغاء قراري مجلس الوزراء رقم 80 تاريخ 20/4/2007 ورقم 73 تاريخ 21/5/2007 المتعلق باستضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 وتشكيل اللجنة العليا المنظمة لهذا المخيم). 2 ـ إلغاء المرسوم النافذ حكما رقم 361 تاريخ 24/5/2007 المتعلق بنقل اعتماد بقيمة /500/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.