All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 96 28/07/2007

طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على إلغاء قراري مجلس الوزراء رقم 80 تاريخ 20/4/2007 (الموافقة على استضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 في لبنان خلال صيف 2007 ونقل الاعتماد اللازم لذلك من احتياطي الموازنة العامة لعام 2007) ورقم 73 تاريخ 21/5/2007 (الموا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
96
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5138-5141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 96 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 80 تاريخ 20/4/2007 (الموافقة على استضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 في لبنان خلال صيف 2007 ونقل الاعتماد اللازم لذلك من احتياطي الموازنة العامة لعام 2007) ورقم 73 تاريخ 21/5/2007 (الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تشكيل اللجنة العليا المنظمة للمخيم الكشفي العربي الـ 27 لعام 2007).

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 199/1/2007 تاريخ 8/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 80 تاريخ 20/4/2007 على ما يلي: 1 ـ استضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 في لبنان خلال صيف 2007. 2 ـ نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2007 بقمة /500/ مليون ل.ل. إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح) لهذه الغاية. 3 ـ إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية المنظمة لاستضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 لبنان 2007 ومنحها المساهمة المالية المذكورة أعلاه. كما وافق المجلس بتاريخ 21/5/2007 (القرار رقم 73) على مشروع مرسوم يرمي إلى تشكيل اللجنة العليا المنظمة للمخيم الكشفي العربي الـ 27 لعام 2007. وبما أن اتحاد كشاف لبنان طلب إلغاء إقامة المخيم الكشفي المشار إليه وذلك نظرا للأحداث الأليمة التي يمر بها لبنان. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إلغاء قراري مجلس الوزراء رقم 80 تاريخ 20/4/2007 (استضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 في لبنان خلال صيف 2007 ونقل اعتماد بقيمة /500/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة لهذه الغاية) ورقم 73 تاريخ 21/5/2007 (الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تشكيل اللجنة العليا المنظمة للمخيم الكشفي العربي الـ 27 لعام 2007). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ إلغاء قراري مجلس الوزراء رقم 80 تاريخ 20/4/2007 ورقم 73 تاريخ 21/5/2007 المتعلق باستضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 وتشكيل اللجنة العليا المنظمة لهذا المخيم). 2 ـ إلغاء المرسوم النافذ حكما رقم 361 تاريخ 24/5/2007 المتعلق بنقل اعتماد بقيمة /500/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

28/7/2007