All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 53 07/07/2007

مشاركة وزارة الثقافة في معرض للآثار في باريس ـ فرنسا بقطع أثرية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
53
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4843-4844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 53 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ كتاب وزارة الثقافة رقم 2770 تاريخ 12/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستند المذكور أعلاه، وقد تبين منه أن وزارة الثقافة تفيد أن معهد العالم العربي في باريس ينوي إقامة معرض حول الفينيقيين تحت عنوان La Mediterranee des Pheniciens de Tyr a Carthage في الفترة الممتدة بين 15/10/2007 و30/3/2008. وبما أن المديرية العامة للثقافة تلقت دعوة للمشاركة في المعرض المذكور بـ /45/ قطعة أثرية تعود للعصر الحديدي (الألف الأول ق.م)، على أن يتكفل المعهد المذكور بالتكاليف المترتبة عن إقامة المعرض ونقل القطع الأثرية ومواكبتها من بيروت إلى باريس ومن باريس إلى بيروت. بالنظر لأهمية المشاركة في المعرض المذكور إلى جانب بلدان أخرى كإسبانيا وإيطاليا وصقلية وتونس وبهدف إبراز وجه لبنان الحضاري والثقافي. لذلك، فإن وزارة الثقافة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشاركة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار في معرض للآثار في باريس ـ فرنسا بين 15/10/2007 و30/20083 لـ 45 قطعة أثرية مبينة صورها في الجدول المرفقة بكتاب وزارة الثقافة رقم 2770 تاريخ 12/6/2007.

بيروت في 7/7/2007