All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 17 07/07/2007

طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على منح ثلاث اتحادات رياضية مساهمات مالية للمشاركة في ثلاث بطولات في الخارج

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
17
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4845-4846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 17 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1183/8 ورقم 1184/8 ورقم 1185/8 تاريخ 18/6/2007.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 204/1/2007 ورقم 205/1/2007 ورقم 206/1/2007 تاريخ 19/6/2007 ومرفقاتها.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تطلب الموافقة على ما يلي: 1 ـ مشاركة الاتحاد اللبناني للاسكواش في البطولة العربية العاشرة لأندية أبطال الدوري للفئات السنية (13 ـ 15 ـ سنة السن العام، للسيدات) وذلك بين 18 و22/7/2007 في مصر. ـ منح الاتحاد المذكور مساهمة مالية بقيمة /10/مليون ل.ل. لتغطية تكاليف البعثة المؤلفة من 8 أشخاص على أن يتم تشكيل البعثة بقرار يصدر لاحقا عن الوزير. 2 ـ مشاركة الاتحاد اللبناني لرياضة المعوقين في بطولة العالم الثالثة للمكفوفين في مدينة ساوباولو ـ البرازيل بين 28/7 و8/8/2007. ـ منح الاتحاد المذكور مساهمة مالية بقيمة /67/مليون ل.ل. لتغطية تكاليف البعثة اللبنانية على أن يتم تشكيل هذه البعثة بقرار يصدر لاحقا عن الوزير. 3 ـ مشاركة اتحاد كشاف لبنان في المخيم الكشفي العالمي الـ (21) الذي سيعقد بالمملكة المتحدة بين 22/7 و10/8/2007. ـ منح الاتحاد المذكور مساهمة مالية بقدرها /16/ مليون ل.ل. لتغطية نفقات بعثة لبنان الكشفية إلى الخارج على أن يتم تشكيل البعثة بقرار يصدر لاحقا عن الوزير. علما أن الاعتمادات المطلوبة متوفرة في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح). وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون الموافقة. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

بيروت في 7/7/2007