المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تطلب الموافقة على ما يلي: 1 ـ مشاركة الاتحاد اللبناني للاسكواش في البطولة العربية العاشرة لأندية أبطال الدوري للفئات السنية (13 ـ 15 ـ سنة السن العام، للسيدات) وذلك بين 18 و22/7/2007 في مصر. ـ منح الاتحاد المذكور مساهمة مالية بقيمة /10/مليون ل.ل. لتغطية تكاليف البعثة المؤلفة من 8 أشخاص على أن يتم تشكيل البعثة بقرار يصدر لاحقا عن الوزير. 2 ـ مشاركة الاتحاد اللبناني لرياضة المعوقين في بطولة العالم الثالثة للمكفوفين في مدينة ساوباولو ـ البرازيل بين 28/7 و8/8/2007. ـ منح الاتحاد المذكور مساهمة مالية بقيمة /67/مليون ل.ل. لتغطية تكاليف البعثة اللبنانية على أن يتم تشكيل هذه البعثة بقرار يصدر لاحقا عن الوزير. 3 ـ مشاركة اتحاد كشاف لبنان في المخيم الكشفي العالمي الـ (21) الذي سيعقد بالمملكة المتحدة بين 22/7 و10/8/2007. ـ منح الاتحاد المذكور مساهمة مالية بقدرها /16/ مليون ل.ل. لتغطية نفقات بعثة لبنان الكشفية إلى الخارج على أن يتم تشكيل البعثة بقرار يصدر لاحقا عن الوزير. علما أن الاعتمادات المطلوبة متوفرة في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح). وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون الموافقة. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.