All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 99 28/07/2007

طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على منح مساهمة مالية إلى كل من الاتحاد اللبناني لليخوت ونادي الأدب والرياضة كفرشيما

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
99
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5141-5142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 99 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتابا وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1218/8 ورقم 1217/8 تاريخ 28/6/2007.

ـ كتابا وزارة الشباب والرياضة رقم 212/1/2007 ورقم 213/1/2007 تاريخ 3/7/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن نادي الأدب والرياضة تقدم بطلب الموافقة على منحه مساهمة مالية للمشاركة في بطولة الأندية العربية الـ /19/ لإبطال الدوري المقررة في عمان ـ الأردن. كما طلب الاتحاد اللبناني لليخوت الموافقة على منحه أيضا مساهمة مالية للمشاركة في بطولة الخرافي الدولية الـ /6/ للشراع المقررة في الكويت. وتضيف الوزارة أن وزارة الخارجية والمغتربين أبدت موافقتها على تلبية الدعوات لهذه البطولتين. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ منح الاتحاد اللبناني لليخوت مساهمة مالية بقيمة /20/ مليون ل.ل. لتغطية تكاليف البعثة المشاركة في البطولة المذكورة أعلاه التي ستقام في الكويت في الفقرة ما بين 10 و14/12/2007. 2 ـ منح نادي الأدب والرياضة مساهمة مالية بقيمة /15.000.000/ل.ل. لتغطية تكاليف البعثة المشاركة في البطولة المذكورة أعلاه التي ستقام في عمان ـ الأردن في الفترة الواقعة بين 18 و25/10/2007. على أن يتم تأليف البعثتين المشاركتين بقرار يصدر عن وزير الشباب والرياضة لاحقا. علما أن الاعتمادين المطلوبين متوفرين في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 من مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

28/7/2007