All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 59 07/07/2007

سفر وفد إلى باريس للمشاركة في حضور اجتماعات تحضيرية للألعاب الفرنكوفونية للفترة من 10 إلى 20/7/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
59
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4846-4848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 59 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ المرسوم النافذ حكما رقم 339 تاريخ 21/5/2007 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 211/2007 تاريخ 2/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها تلقت من مديرية الهيئة الدولية للألعاب الفرنكوفونية دعوة للمشاركة في حضور اجتماعين للمناقشة والموافقة على ما يتعلق بالميادين الثقافية والرياضية للألعاب الفرنكوفونية والتي ستقام في باريس في الفترة الواقعة ما بين 10 و20/7/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على سفر وفد إلى باريس برئاسة السيد صالح فروخ ـ مستشار الوزير ومدير عام هيئة الألعاب الفرنكوفونية في لبنان، وعضوية كل من السيدات: ـ مهى مصري: العلاقات العامة ـ زينا مينا: ميدان رياضي ـ هند درويش: ميدان ثقافي للمشاركة في حضور الاجتماعين المذكورين أعلاه على أن يكون السفر ما بين 10 و20/7/2007. وعلى أن تكون نفقات السفر وبدل الاغتراب والنقل والانتقال التي تقدر بقيمة /18.000.000/ل.ل. على عاتق الوزارة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه على أن تؤخذ النفقات من الاعتمادات المخصصة لهذه الألعاب ويعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة المشاركة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 7/7/2007