المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها تلقت من مديرية الهيئة الدولية للألعاب الفرنكوفونية دعوة للمشاركة في حضور اجتماعين للمناقشة والموافقة على ما يتعلق بالميادين الثقافية والرياضية للألعاب الفرنكوفونية والتي ستقام في باريس في الفترة الواقعة ما بين 10 و20/7/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على سفر وفد إلى باريس برئاسة السيد صالح فروخ ـ مستشار الوزير ومدير عام هيئة الألعاب الفرنكوفونية في لبنان، وعضوية كل من السيدات: ـ مهى مصري: العلاقات العامة ـ زينا مينا: ميدان رياضي ـ هند درويش: ميدان ثقافي للمشاركة في حضور الاجتماعين المذكورين أعلاه على أن يكون السفر ما بين 10 و20/7/2007. وعلى أن تكون نفقات السفر وبدل الاغتراب والنقل والانتقال التي تقدر بقيمة /18.000.000/ل.ل. على عاتق الوزارة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه على أن تؤخذ النفقات من الاعتمادات المخصصة لهذه الألعاب ويعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة المشاركة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.