المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في مؤتمر حول أثر الحروب والنزاعات المسلحة على الأسرة العربية الذي عقد في دمشق بين 19 و21/6/2007. لذلك، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في هذا المؤتمر وتكليف رئيسة مصلحة الشؤون الأسرية بالإنابة الآنسة ضياء صالح وأمين سر المجلس الأعلى للطفولة الدكتور إيلي مخايل حضوره. على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة، النفقات المترتبة عن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.