All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 106 28/07/2007

عرض وزارة الصناعة موضوع استضافة مكاتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مبنى الوزارة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
106
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5142-5143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 106 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة) وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الصناعة رقم 1463 ـ 1059/و تاريخ 9/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصناعة تفيد أن مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) قد وجه إليها كتابا يعرض فيه وضع مقر المكتب، بعد إخلاء المنظمات الدولية من بيت الأمم المتحدة المتعارف عليها بمبنى الأسكوا ـ ساحة رياض الصلح، أولا، بسبب الأوضاع الأمنية المحيطة، وثانيا، بسبب انتهاء الإيجار بين الحكومة اللبنانية وشركة سوليدير، دون أن يتم حتى الآن تأمين مقر بديل لها، ويطلب من وزارة الصناعة إمكانية استضافة مكاتب المنظمة في مبنى الوزارة. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة اتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية استضافة مكاتب المنظمة المذكورة لديها، علما أن القدرة الاستيعابية للوزارة من حيث المساحة والتجهيزات ضئيلة وهي بالكاد تكفي الموظفين التابعين للإدارة. وعلى الرغم من ذلك فقد أبدت الوزارة الاستعداد لتهيئة بعض المكاتب لاستضافة المنظمة فترة زمنية محدد وقصير، وذلك لمنع عرقلة أو تأخير تنفيذ المشاريع التي تنفذ عن اليونيدو والبرامج الأخرى المقررة، مع الإشارة إلى أن الدول المجاورة تسعى لنقل المكتب الإقليمي إليها، وهذا الأمر ليس من مصلحة لبنان. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على استضافة مكاتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مبنى وزارة الصناعة.

28/7/2007