All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 27 06/08/2007

مشاركة فخامة رئيس الجمهورية في اعمال الدورة العادية 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين 21 و30/9/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
27
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 53, 03/09/2007, p. 5508-5509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 27 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 8555/14 تاريخ 28/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن فخامة رئيس الجمهورية يرغب بالمشاركة في أعمال الدورة العادية 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين 21 و30/9/2007. لذلك، لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، على أن تتحمل نفقات إقامة الوفد خلال الفترة المذكورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس على ما يلي: 1 ـ أخذ العلم بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية في أعمال الدورة العادية 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين 21 و30/9/2007. 2 ـ تكليف أمين عام مجلس الوزراء الطلب إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية استكمال المعلومات المتعلقة بعدد أعضاء الوفد المرافق ومدة السفر تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

بيروت في 6/8/2007