المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن فخامة رئيس الجمهورية يرغب بالمشاركة في أعمال الدورة العادية 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين 21 و30/9/2007. لذلك، لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، على أن تتحمل نفقات إقامة الوفد خلال الفترة المذكورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس على ما يلي: 1 ـ أخذ العلم بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية في أعمال الدورة العادية 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين 21 و30/9/2007. 2 ـ تكليف أمين عام مجلس الوزراء الطلب إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية استكمال المعلومات المتعلقة بعدد أعضاء الوفد المرافق ومدة السفر تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.