المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصناعة تفيد أن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية تلقت دعوة من هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، للمشاركة في أعمال الدورة الثلاثين لهيئة الدستور الغذائي التي عقدت في مدينة روما ـ إيطاليا بتاريخ 2/7/2007. لذلك، وحيث إنه جرى خلال هذا الاجتماع التصويت على اعتماد العديد من المواصفات الإقليمية التي تهم لبنان، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين أفادت بأنها لا ترى من حيث المبدأ مانعا يحول دون الموافقة على تلبية الدعوة، فإن وزارة الصناعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور وتكليف المهندس حبيب غزيري رئيس مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية حضوره على أن تغطى نفقات السفر من موازنة هذه المؤسسة وذلك على سبيل التسوية، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصناعة المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.