All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 56 07/07/2007

مشاركة وزارة الصناعة في أعمال الدورة الـ 30 لهيئة الدستور الغذائي التي عقدت في روما ـ إيطاليا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
56
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4849-4850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 56 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1029/8 تاريخ 21/5/2007.

ـ كتاب وزارة الصناعة رقم 998 ـ 731/و تاريخ 25/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصناعة تفيد أن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية تلقت دعوة من هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، للمشاركة في أعمال الدورة الثلاثين لهيئة الدستور الغذائي التي عقدت في مدينة روما ـ إيطاليا بتاريخ 2/7/2007. لذلك، وحيث إنه جرى خلال هذا الاجتماع التصويت على اعتماد العديد من المواصفات الإقليمية التي تهم لبنان، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين أفادت بأنها لا ترى من حيث المبدأ مانعا يحول دون الموافقة على تلبية الدعوة، فإن وزارة الصناعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور وتكليف المهندس حبيب غزيري رئيس مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية حضوره على أن تغطى نفقات السفر من موازنة هذه المؤسسة وذلك على سبيل التسوية، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصناعة المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 7/7/2007