المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن الهيئة العليا للإغاثة تفيد أنها أعدت دفتر شروط خاص لإجراء مزايدة عمومية لبيع المحركات العاملة على المازوت وعددها 1347 محركا على أساس سعر تخميني قيمته /100/د.أ. للمحرك الواحد. مع الإشارة إلى أنها أجرت سابقا مزايدة لمرتين متتاليتين لبيع 3241 محركا على أساس سعر أدنى قدره /215/د.أ. للمحرك الواحد ولم يتقدم للمشاركة بهذه المزايدة سوى تاجر واحد دفع مبلغ /70/د.أ. عن كل محرك بعد موافقة كل من ديوان المحاسبة ودولة رئيس مجلس الوزراء تم بيع المحركات بهذه السعر. لذلك، فإن الهيئة ترفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وأن دولته يعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب الهيئة العليا للإغاثة الوارد بكتابها رقم 2497/هـ.ع.غ تاريخ 26/7/2007 والمتعلق ببيع محركات عاملة على المازوت بطريقة استدراج العروض.