All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 54 06/08/2007

طلب الهيئة العليا للإغاثة الموافقة على بيع المحركات العاملة على المازوت بطريقة المزايدة العمومية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
54
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 53, 03/09/2007, p. 5511-5512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 54 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 23/12/2004 (الموافقة على بيع محركات عاملة على المازوت)

ـ دفتر الشروط الخاص لبيع محركات عاملة على المازوت بطريقة المزايدة العمومية.

ـ كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 2497/هـ.ع غ تاريخ 26/7/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن الهيئة العليا للإغاثة تفيد أنها أعدت دفتر شروط خاص لإجراء مزايدة عمومية لبيع المحركات العاملة على المازوت وعددها 1347 محركا على أساس سعر تخميني قيمته /100/د.أ. للمحرك الواحد. مع الإشارة إلى أنها أجرت سابقا مزايدة لمرتين متتاليتين لبيع 3241 محركا على أساس سعر أدنى قدره /215/د.أ. للمحرك الواحد ولم يتقدم للمشاركة بهذه المزايدة سوى تاجر واحد دفع مبلغ /70/د.أ. عن كل محرك بعد موافقة كل من ديوان المحاسبة ودولة رئيس مجلس الوزراء تم بيع المحركات بهذه السعر. لذلك، فإن الهيئة ترفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وأن دولته يعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب الهيئة العليا للإغاثة الوارد بكتابها رقم 2497/هـ.ع.غ تاريخ 26/7/2007 والمتعلق ببيع محركات عاملة على المازوت بطريقة استدراج العروض.

بيروت في 6/8/2007