All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 55 06/08/2007

طلب المجلس الوطني للبحوث العلمية تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 7/7/2007 المتعلق بالمشاركة في الدورة 51 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد في فيينا من 9 إلى 24/9/2007 وذلك لجهة إضافة عضو إلى الوفد المشارك

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
55
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 53, 03/09/2007, p. 5512-5514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 55 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج) ورقم 60 تاريخ 7/7/2007 (المشاركة في الدورة 51 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة في فيينا).

ـ إحالة وزارة الخارجية والمغتربين دون رقم تاريخ 21/6/2007 ومرفقاته.

ـ كتاب المجلس الوطني للبحوث العلمية رقم 2519/ص تاريخ 23/7/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الوطني للبحوث العلمية يفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 60 تاريخ 7/7/2007 على ترشيح أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة لرئاسة الدورة 51 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد في فيينا بين 9 و24/9/2007، وعلى أن يتحمل المجلس نفقات السفر والإقامة للعاملين لديه والمشاركين في هذا المؤتمر. علما أن مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/7/2007 قد سبق ووافق على مشاركة مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور بلال نصولي في الدورة المذكورة بالإضافة إلى الأمين العام الدكتور معين حمزة. لذلك، وإستنادا إلى ما تقدم فإن المجلس الوطني للبحوث العلمية يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على مشاركة الدكتور نصولي للغاية نفسها، خلال المدة الواقعة بين 17 و21/9/2007 وعلى نفقة المجلس. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 7/7/2007 المتعلق بمشاركة أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة في الدورة 51 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد في فيينا من 9إلى 24/9/2007 وذلك لجهة إضافة د. بلال نصولي إلى الوفد المشارك على أن تغطي النفقات المترتبة له من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحا اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

تاريخ: 6/8/2007