المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت مذكرة من سفارة إيطاليا في بيروت والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذنا بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرتين مدنيتين إيطاليتين من نوع A-321 وBOEING B 777، تابعتين لشركة «اليطاليا» في طريقهما إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليين وأسلحة، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وأن دولة الرئيس وافق استثنائيا على هذا الطلب عى أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاحقا بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على إعطاء إذن لطائرتين مدنيتين إيطاليتين من نوع A-321 وBOEING B 777 تابعتين لشركة «اليطاليا» بالتحليق في الأجواء اللبنانية، في طريقهما إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنودا إيطاليين وأسلحة، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 وذلك وفقا لمذكرة سفارة إيطاليا في بيروت رقم 1649 تاريخ 27/7/2007.