All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 4 06/08/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على إعطاء إذن بتحليق طائرتين مدنيتين إيطاليتين تنقلان جنودا وأسلحة في الأجواء اللبنانية (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
4
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 53, 03/09/2007, p. 5514-5515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 4 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 11/12/1955.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 3101/5 تاريخ 28/7/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت مذكرة من سفارة إيطاليا في بيروت والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذنا بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرتين مدنيتين إيطاليتين من نوع A-321 وBOEING B 777، تابعتين لشركة «اليطاليا» في طريقهما إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليين وأسلحة، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وأن دولة الرئيس وافق استثنائيا على هذا الطلب عى أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاحقا بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على إعطاء إذن لطائرتين مدنيتين إيطاليتين من نوع A-321 وBOEING B 777 تابعتين لشركة «اليطاليا» بالتحليق في الأجواء اللبنانية، في طريقهما إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنودا إيطاليين وأسلحة، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 وذلك وفقا لمذكرة سفارة إيطاليا في بيروت رقم 1649 تاريخ 27/7/2007.

بيروت في 6/8/2007