All legislation

علم وخبر Notice of association No. 189 07/08/2007

تأسيس جمعية باسم: «معهد ماساشوستس التكنولوجي انتربريز فوروم للمنطقة العربية (لبنان)» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
189
Date
07/08/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5145-5146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 189 تاريخ 07/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معهد ماساشوستس التكنولوجي انتربريز فوروم للمنطقة العربية (لبنان)»، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25569 تاريخ 8/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «معهد ماساشوستس التكنولوجي انتربريز فوروم للمنطقة العربية (لبنان)». مركزها: سن الفيل ـ ساحة المكلس ـ ملك شركة بوتك (Butec) ـ بوتك تاور Butec Tower ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تشجيع ومساعدة المبادرة الفردية من أجل تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. 2 ـ المساعدة على خلق وظائف وفرص عمل جديدة. 3 ـ تشجيع العلاقات الاجتماعية بين رجال الأعمال العرب كما وخلق تواصل بين رجال الأعمال العرب مع الهيئات العامة والاقتصادية والتقنية المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طارق ميخايل ديزيره كتانه زياد نزار يونس هلا انطوان فرنجيه زياد انطوان فرزلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا انطوان فرنجيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع