All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 3 06/08/2007

طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على تلبية معالي الوزير مع وفد مرافق دعوة لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
3
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 53, 03/09/2007, p. 5518-5519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 3 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 6013تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 2307/غ ع/و تاريخ 2/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أن الوزير قد تلقى من الملحق العسكري الروسي في بيروت برنامج لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية مع وفد يرافقه للقاء وزير الدفاع الروسي وبعض المسؤولين، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تلبية الزيارة وتكليف وزير الدفاع الوطني تأليف الوفد المرافق علما بأن نفقات سفر وإقامة الوزير هي على عاتقه الخاص. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الدفاع الوطني الآنف الذكر على أن تغطى نفقات الوفد المشارك من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين.

بيروت في 6/8/2007