The whole text

نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان In force

المادة 10

المادة 10

التوزيع:

يبقى توزيع المنتوجات التبغية في الأسواق اللبنانية محصورا برؤساء البيع.

بالنسبة إلى أصناف السيجار، السيجاريللو، وتبغ الغليون والـ RYO.

يسمح للمنتج أو لوكيله أو لممثله بسحب 35% من كمية الطلبية، كما يتوجب عليه سحب الرصيد المتبقي بعد مرور ثلاثة أشهر على وجوده في المستودعات وعدم سحبه من رؤساء البيع.

بالنسبة للسجائر، المعسل والتنباك يسمح للمنتج أو لوكيله أو لممثله:

ـ أن يقوم بعروض تسويقية بواسطة رؤساء البيع شرط أن لا يقل سعر بيع الأصناف المستوردة نتيجة العروضات عن الحد الأدنى لسعر المبيع كما هو محدد من سلطة الوصاية.

ـ أن يسحب حاجاته من الكميات العائدة لأحد الأصناف التي تدنت مبيعاته عن الحد الأدنى المشار إليه في المادة 7 أعلاه وأن يوزعها في الأسواق، على أن يعود للإدارة سلطة استنسابية في تحديد هذه الكميات.

ـ أن يسحب، خلال السنة الأولى من طرح صنفه، حاجاته من الكميات العائدة لهذا الصنف وتوزيعها في الأسواق، على أن يعود للإدارة سلطة استنسابية في تحديد هذه الكميات.

ـ أن يشتري كميات محدودة من أصنافه من رؤساء البيع وأن يوزعها في نقاط البيع التي لا يتواجد فيها الأصناف على أن يبيعها بسعر لا يقر عن السعر المحدد لتسليم رؤساء البيع مضافا إليه العمولة الرسمية.

ـ للإدارة أن تمنع المنتج أو وكيله أو ممثله من الاستفادة من التدابير المشار إليها في هذه المادة عن مخالفتهم الشروط المحددة لمنحها.

المادة 10 من نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/217603/article/10/