The whole text

نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان In force

المادة 12

المادة 12

استلام الحصة من التبغ اللبناني:

1 ـ على المنتج أو وكيله أو ممثله:

ـ أن يباشر بإرسال خبرائه للكشف على كميات التبغ المخصصة له فور تبلغه عنها وعن أسعارها.

ـ أن يقوم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه انتهاء عملية الفرز العائدة للكميات المذكورة، بوضع برنامج لشحنها مع ما يستتبعه من تحديد السمات (bar code) المتوجب لصقها على البالات وغيرها.

ـ أن يقوم، خلال مدة أقصاها شهرا من تاريخ إبلاغه إنجاز الأعمال المتعلقة ببرنامج شحن الكميات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، بشحنها وفقا للبرنامج المتفق عليه.

ـ أن يدفع بمثابة بدل تخزين، عند انتهاء المهل المحددة أعلاه دون أن يكون قد نفذ التزاماته مبلغا قدره 1% (واحد بالمئة) من ثمن البضاعة من كل شهر تأخير (أو جزء من الشهر)، أكان هذا التأخير ناتجا عن إرسال السمات (bar code) أو عن شحن البضاعة، ما لم يكن التأخير ناتجا عن فعل الإدارة.

2 ـ للإدارة أن تلغي جميع التراخيص الممنوحة للمنتج في حال رفضه استلام الكميات العائدة له من التبغ.

3 ـ على المنتج أو وكيله أو ممثله الذي تقل مبيعاته عن نسبة 1% (واحد بالمئة) من قيمة مبيعات الإدارة، أن يسدد إلى الإدارة نسبة مئوية معينة من قيمة الحصة التي كان من المفترض أن يشتريها من التبغ اللبناني وفقا للمعايير المحددة في المادة الثانية من هذا القرار. تحدد هذه النسبة من سلطة الوصاية بناء على اقتراح الإدارة عند حلول كل موسم.

المادة 12 من نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/217603/article/12/