المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «قدموس بروجكت ـ فور بابلشينغ اند بروموتينغ أيدوكيشن ش.م.م.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «قدموس بروجكت»، يتحمل مسؤوليتها السيد سيفاك كركور حاجي أكوبيان، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 369 21/07/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2006776 تاريخ 7/1/2005 باسم «قدموس بروجكت ـ فور بابلشينغ أند بروموتينغ أيدوكيشن ش.م.م.» ممثلة بشخص كل من السيد سيفاك كركور حاجي أكوبيان والآنسة سوسي هاكوب بربريان اللذين يوقعان عنها بالاتحاد وبالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1093 تاريخ 18/4/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «قدموس بروجكت ـ فور بابلشينغ اند بروموتينغ أيدوكيشن ش.م.م.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «قدموس بروجكت»، يتحمل مسؤوليتها السيد سيفاك كركور حاجي أكوبيان، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز 2007 وزير الإعلام غازي العريضي