All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 599 03/08/2007

توزيع اعتمادات التجهيزات والانشاءات في رئاسة مجلس الوزراء المحاكم الشرعية السنية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
599
Date
03/08/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4851-4852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 599 تاريخ 03/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة /60/ الفقرة /2/ منها.

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط من العام 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 175 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى توزيع اعتمادات التجهيزات والانشاءات في رئاسة مجلس الوزراء المحاكم الشرعية السنية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والانشاءات الملحوظة في الجزء الثاني من مشروع موازنة المحاكم الشرعية السنية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل السادس ـ المحاكم الشرعية السنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /833.333/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /833.333/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية). البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /833.333/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية). البند 228 ـ صيانة. الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية. النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية. /250.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية). البند 228 ـ صيانة. الفقرة 7 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية. /250.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية). المجموع العام: 2.999.999 ل.ل. (فقط مليونان وتسعماية وتسعة وتسعون ألفا وتسعماية وتسعة وتسعون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/8/2007