المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والانشاءات الملحوظة في الجزء الثاني من مشروع موازنة المحاكم الشرعية السنية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل السادس ـ المحاكم الشرعية السنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /833.333/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /833.333/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية). البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /833.333/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية). البند 228 ـ صيانة. الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية. النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية. /250.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية). البند 228 ـ صيانة. الفقرة 7 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية. /250.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية). المجموع العام: 2.999.999 ل.ل. (فقط مليونان وتسعماية وتسعة وتسعون ألفا وتسعماية وتسعة وتسعون ليرة لبنانية).