All legislation

قرار Decision No. 424 04/08/2007

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «المصور العربي»

Type
قرار · Decision
Number
424
Date
04/08/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5168-5169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 424 تاريخ 04/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الرحمن الصبان والمسجل تحت رقم 1344 تاريخ 14/5/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد ياسر عبد الرحمن الصبان، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغة العربية، باسم «المصور العربي»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي نزيه مصطفى نقوزي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2007 وزير الإعلام غازي العريضي