المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد ياسر عبد الرحمن الصبان، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغة العربية، باسم «المصور العربي»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي نزيه مصطفى نقوزي.
قرار Decision No. 424 04/08/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الرحمن الصبان والمسجل تحت رقم 1344 تاريخ 14/5/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد ياسر عبد الرحمن الصبان، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغة العربية، باسم «المصور العربي»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي نزيه مصطفى نقوزي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2007 وزير الإعلام غازي العريضي