All legislation

قرار Decision No. 444 06/08/2007

نقل ملكية مطبوعة "SELECT" الأسبوعية، غير السياسية وإبدال اسمها ليصبح "THE LOBBY"

Type
قرار · Decision
Number
444
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5169-5170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 444 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 239 تاريخ 25/10/2002 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ فؤاد بشارة خواجه والمسجل تحت عدد 3148 تاريخ 9/7/2007 والذي بموجبه تنازلت الآنسة ميرنا جاك زاده بصفتها المفوضة بالتوقيع عن شركة «زد. زد. غروب ش.م.م.» عن ملكية مطبوعة "SELECT" الأسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيدة ندى ميشال العنيد.

بناء على الطلب المقدم من السيدة ندى ميشال العنيد والمسجل تحت رقم 1808 تاريخ 2/7/2007 (طلب نقل ملكية المطبوعة وإبدال إسمها،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {SELECT} الأسبوعية، غير السياسية، من اسم شركة زد. زد غروب ش.م.م. إلى اسم السيدة ندى ميشال العندي، اللبنانية الجنسية ويبدل اسمها ليصبح {THE LOBBY}.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي إلياس يوسف الحاج مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/8/2007 وزير الإعلام غازي العريضي