All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 602 04/08/2007

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 إلى مجلس الإنماء والإعمار خاص لإكمال تنفيذ وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس أخرى

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
602
Date
04/08/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4852-4853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 602 تاريخ 04/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة العشرين منه (قانون برنامج لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 713/1 تاريخ 12/7/2007،

بناء على مشروع الموازنة العامة للعام 2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 إلى مجلس الإنماء والإعمار خاص لإكمال تنفيذ وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس أخرى.

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ للعام 2006 والمدور إلى موازنة العام 2007 والبالغة قيمته /6.000.000.000/ل.ل. فقط ستة مليارات ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (ب): الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي . الفصل 113 ـ إنشاء وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي ومدارس أخرى. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية. /6.000.000.000/ل.ل. (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لإكمال تنفيذ وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس أخرى) (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي للعام 2007 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لإكمال تنفيذ وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس أخرى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/8/2007