المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة في فرنسا عبر مؤسسة كهرباء فرنسا (EDF) وهي عبارة عن تمويل دراسة المخطط التوجيهي للإنتاج والنقل الكهربائي في لبنان.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 606 04/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على مذكرة التفاهم بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة كهرباء فرنسا الموقعة بتاريخ 3/7/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 133 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة في فرنسا عبر مؤسسة كهرباء فرنسا (EDF)
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة في فرنسا عبر مؤسسة كهرباء فرنسا (EDF) وهي عبارة عن تمويل دراسة المخطط التوجيهي للإنتاج والنقل الكهربائي في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/8/2007