All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 606 04/08/2007

قبول هبة عينية مقدمة من وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة في فرنسا عبر مؤسسة كهرباء فرنسا (EDF)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
606
Date
04/08/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4853-4854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 606 تاريخ 04/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على مذكرة التفاهم بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة كهرباء فرنسا الموقعة بتاريخ 3/7/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه بالوكالة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 133 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة في فرنسا عبر مؤسسة كهرباء فرنسا (EDF)

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة في فرنسا عبر مؤسسة كهرباء فرنسا (EDF) وهي عبارة عن تمويل دراسة المخطط التوجيهي للإنتاج والنقل الكهربائي في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/8/2007