المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السفارة البريطانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي:
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 600 03/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السفارة البريطانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/8/2007