All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 601 03/08/2007

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
601
Date
03/08/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4857-4858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 601 تاريخ 03/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/8/2007