All legislation

رأي Opinion 03/07/2007

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة إذاعة «ساوند أوف ميوزك» (صوت الموسيقى) ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
03/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5170-5173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 03/07/2007
Source
Lebanese University

إحالة مصلحة الديوان في وزارة الإعلام رقم /1358/ تاريخ 23/5/2007 والمحالة من معالي وزير الإعلام تحت الرقم /562/ تاريخ 22/5/2007 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /90/ تاريخ 24/5/2007.¼

ـ القانون 382/94.

ـ المرسوم 7997/96.

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور، وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لنشره في الجريدة الرسمية وذلك قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء.

3/7/2007 وتفضلوا بقبول الاحترام المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ