إحالة مصلحة الديوان في وزارة الإعلام رقم /1358/ تاريخ 23/5/2007 والمحالة من معالي وزير الإعلام تحت الرقم /562/ تاريخ 22/5/2007 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /90/ تاريخ 24/5/2007.¼
ـ القانون 382/94.
ـ المرسوم 7997/96.
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
المواد
يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور، وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لنشره في الجريدة الرسمية وذلك قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء.
3/7/2007
وتفضلوا بقبول الاحترام
المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع
عبد الهادي محفوظ